responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 506

و لو اشترك جماعة (1) في قتل واحد، فعلى كلّ واحد كفّارة.

و إذا قبل من العامد الدّية، وجبت الكفّارة قطعا.

و لو قتل قودا، هل تجب (2) في ماله؟ قال في المبسوط: لا تجب.

و فيه إشكال ينشأ من كون الجناية سببا.


بعموم قوله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً. فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ [1] و هذا مؤمن فيجبان معا بقتله، عملا بظاهر الآية، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «في النفس المؤمنة مائة من الإبل» [2]. و زاد في المبسوط [3] الاستدلال بأن الأسير غير مختار في كونه هناك، فلا تقصير منه، بخلاف غيره، فتجب له الدية.

و ينبغي أن تكون الدية في بيت المال، لئلّا يرغب المسلم عن قتل الكافر خوفا من ذلك.

قوله: «و لو اشترك جماعة. إلخ».

(1) هذا مذهب الأصحاب. و وجّه بأن الكفّارة لا تتبعّض، و لهذا لا تنقسم على الأطراف، و ما لا يتبعّض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب على كلّ واحد بكماله. و بأن فيها معنى العبادة، و العبادة الواحدة لا تتوزّع على الجماعة.

و للشافعيّة [4] وجه بوجوب كفّارة واحدة على الجميع، لأنه قتل واحد.

قوله: «و لو قتل قودا هل تجب. إلخ».

(2) وجه ما اختاره الشيخ [5] أنها شرعت لتكفير المذنب [6] ممّا ارتكبه، فإذا سلّم


[1] النساء: 92.

[2] عوالي اللئالي 1: 236 ح 146، سنن الدارمي 2: 193، سنن النسائي 8: 58- 60، سنن البيهقي 8: 73.

[3] المبسوط 7: 246.

[4] الحاوي الكبير 13: 68، روضة الطالبين 7: 229، كفاية الأخيار 2: 109.

[5] المبسوط 7: 246.

[6] فيما لدينا من النسخ الخطّية: الذنب، و الصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست